الشيخ الأميني

338

موسوعة الغدير في الكتاب والسنة والأدب ( ط دائرة المعارف )

وقال : متعتان كانتا على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وعلى عهد أبي بكر ، وأنا أنهى عنهما . وقال : إنّ اللّه ورسوله قد أحلّا لكم متعتين ، وإنّي محرّمهما عليكم . وقال : ثلاث كنّ على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنا محرّمهنّ : متعة الحجّ ومتعة النساء . . . . فهل جابهه صحابيّ بالردّ عليه في دعواه حلّية المتعة في العهدين ؟ أو في نسبة تحريمها إلى نفسه ؟ وهل كان إجماع الصحابة على حلّية المتعة عهد أبي بكر خلاف دين اللّه وسنّة نبيّه ؟ نعم الغريق يتشبّث بكلّ حشيش . وَلا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هذا حَلالٌ وَهذا حَرامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ « 1 » .

--> ( 1 ) النحل : 116 .